مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال: فقال إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو ردّ فى الرقّ فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا باعوا و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه و قد كان أدّى من مكاتبة شيئا.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 299 · . 10- باب المملوك يقتل و يقتل