مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 8- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى الورد، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن رجل قتل عبدا خطأ قال: عليه قيمته و لا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قلت: و من يقومه و هو ميّت؟
قال:
إن كان لمولاه شهود أن قيمته كان يوم قتل كذا و كذا أخذ بها قاتله و إن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد باللّه ما له قيمة أكثر ممّا قوّمته فان أبى أن يحلف و ردّ اليمين على المولى فان حلف المولى أعطى ما حلف عليه و لا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قال: و ان كان العبد مؤمنا فقتله عمدا اغرم قيمته و اعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تاب إلى اللّه عزّ و جلّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 300 · . 10- باب المملوك يقتل و يقتل