مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 2- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش، عن أبى جعفر الثانى (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر الأوّل (عليه السلام) لعبد اللّه بن عباس:⟩
يا أبا عبّاس أنشدك اللّه هل فى حكم اللّه تعالى اختلاف؟
قال:
فقال: لا قال: فما ترى فى رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف، حتّى سقطت فذهبت و أتى رجل آخر فأطار كفّ يده فأتى به إليك و أنت قاض كيف أنت صانع؟
قال:
أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفّ، و أقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما ذوى عدل فقال له: جاء الاختلاف فى حكم اللّه و نقضت القول الأوّل أبى اللّه أن يحدث فى خلقه شيء من الحدود و ليس تفسيره فى الأرض اقطع يد قاطع الكفّ أصلا ثمّ أعطه دية الأصابع هذا حكم اللّه تعالى
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 305 · 14- باب دية الأصابع و الكف و اليد