مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أ رأيت ما زاد فيها على عشر أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟
قال:
فقال لى: يا حكم الخلقة الّتي قسمت عليها الدية عشرة أصابع فى اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له و عشرة أصابع فى الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له و فى كلّ أصبع من أصابع اليدين ألف درهم و فى كلّ أصبح من أصابع الرجلين ألف درهم و كلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 306 · 14- باب دية الأصابع و الكف و اليد