مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 5- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى مريم الأنصاري، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى رجلين اجتمعا على قطع يد رجل فقال: إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليها دية يد فاقتسماها ثمّ و إن أحبّ أخذ منهما دية يده فإن قطع يد أحدهما ردّ الّذي لم تقطع يده على الّذي قطعت يده ربع الدية
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 306 · 14- باب دية الأصابع و الكف و اليد