مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
سأله بعض آل زرارة، عن رجل قطع لسان رجل أخرس قال: فقال: إن كان ولدته أمّه و هو أخرس فعليه ثلث الدية، و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم، فان على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال: و كذلك القضاء فى العينين و الجوارح قال: هكذا وجدناه فى كتاب علىّ (عليه السلام)
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 307 · 15- باب دية الاخرس و الاعمى