الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

سأله بعض آل زرارة، عن رجل قطع لسان رجل أخرس قال: فقال: إن كان ولدته أمّه و هو أخرس فعليه ثلث الدية، و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم، فان على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال: و كذلك القضاء فى العينين و الجوارح قال: هكذا وجدناه فى كتاب علىّ (عليه السلام)

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 307 · 15- باب دية الاخرس و الاعمى‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.