مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال:
فقال: الدية بينهما نصفان لأنّ أحدهما أقرّ و الآخر شهد عليه قلت: كيف جعلت لأولياء الّذي شهد عليه على الّذي أقرّ على نفسه نصف الدية حين قتل، و لم تجعل لأولياء الّذي أقرّ على أولياء الّذي شهد عليه و لم يقتل؟
قال:
فقال: لأنّ الّذي شهد عليه ليس مثل الّذي أقرّ، الّذي شهد عليه لم يقرّ و لم يبرأ صاحبه و الآخر أقرّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 315 · 20- باب الرجل يقر بالقتل