مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه، عن نفسه، فقتله فلا شيء عليه، من قود و لا دية، و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن يقاد منه فأرى أنّ على قاتله الدية من ماله يدفعها الى ورثة المجنون و يستغفر اللّه و يتوب إليه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 316 · . 21- باب دية المجنون