الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) ‏

قال:

سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا خطأ فقال: إنّ خطأ المرأة و الغلام عمد، فان أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما و يؤدّوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، و إن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه و تردّ المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية و إن أحبّ أولياء المقتول أن يقتل المرأة قتلوها و يردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية قال: و إن أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية و على المرأة نصف الدية

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 320 · 26- باب المرأة تقتل رجلا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.