مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 3- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن سوقة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن قول اللّه تبارك و تعالى: ❮فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ❯ قال نسختها الآية الّتي بعدها قوله عزّ و جلّ: ❮فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ❯ قال: يعنى الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصى فيما أوصى به إليه ممّا يرضى اللّه به من خلاف الحقّ فلا إثم عليه أى على الموصى إليه أن يبدّله إلى الحقّ و إلى ما يرضى اللّه به من سبيل الخير
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 331 · . 4- باب الحيف فى الوصية