مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 10- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
أنّه قال: فى الرجل يتصدّق على ولد له و قد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتّى يموت، فهو ميراث و إن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الّذي يلى أمره و قال: لا يرجع فى الصدقة إذا ابتغى بها وجه اللّه عزّ و جلّ، و قال: الهبة و النحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم فانّه لا يرجع فيه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 336 · . 7- باب الوقف و الصدقة و الهبة