مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 3- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الحسن، عن أبى جميلة، عن محمّد بن مروان، عن الفضيل بن يسار، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) ⟩
فى رجل مات و ترك امرأته و عصبته و ترك ألف درهم فاقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم فأخذتها و أخذت ميراثها ثمّ ان رجلا ادّعى عليه ألف درهم، و لم يكن له بيّنة فأقرّت له المرأة، فقال أبو جعفر (عليه السلام)
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 339 · . 8- باب من أوصى و عليه دين