مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
إذا أتى على الغلام عشر سنين فانّه يجوز له فى ماله ما أعتق أو تصدّق و أوصى على حدّ معروف و حقّ فهو جائز
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 340 · . 10- باب وصية الغلام و الجارية