مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبى جميلة، عن حمران، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
عن رجل أوصى عند موته اعتقوا فلانا و فلانا و فلانا حتّى ذكر خمسة فنظر فى ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الّذين أمرهم بعتقهم فقال: يقوّمون و ينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم أوّل من سمّى ثمّ الثانى، ثمّ الثالث ثمّ الرابع، ثمّ الخامس و ان عجز الثلث كان ذلك فى الّذين سمّاهم أخيرا لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك و لا يجوز له ذلك
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 342 · . 12- باب الوصية بالعتق