مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 6- عنه باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها إنّه مكاتب لم يعتق و لا يرث فقضى: أنّه بحساب ما أعتق منه و يجوز له من الوصية بحساب، ما اعتق منه، و قضى فى مكاتب أوصى بوصيته و قد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية و قضى فى مكاتب قضى ربع ما عليه، فأوصى له بوصية فاجاز ربع الوصية و قال فى رجل أوصى لمكاتبة و قد قضت سدس ما كان عليها فاجاز لها بحساب ما
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 342 · . 12- باب الوصية بالعتق