الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ‏

عن رجل سافر و ترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك، ثمّ مات بعد شهر و شهرين فقال: ترد فضل ما عندها فى الميراث

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 346 · 17- باب الرجل يكون له مال عند زوجته أو عبده‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.