مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
اشتر منها نسمة فاعتقها عنّى و حج عنى بالباقى ثمّ مات صاحب الألف درهم، فانطلق العبد فاشترى أباه و أعتقه عن الميت و دفع إليه الباقى يحج، عن الميت فحجّ عنه، و بلغ ذلك موالى أبيه و مواليه و ورثة الميت فاختصموا جميعا فى الألف فقال موالى المعتق إنمّا اشتريت أباك بما لنا و قال الورثة: إنّما اشتريت أباك بما لنا و قال موالى العبد: إنمّا اشتريت أباك بما لنا قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام)
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 346 · 17- باب الرجل يكون له مال عند زوجته أو عبده