مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 4- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
سألته عن رجل مسلم مات و له أمّ نصرانية و له زوجة و ولد مسلمون قال: فقال: إن أسلمت أمّه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت: فان لم يكن له امرأة و ولد و لا وارث، له سهم فى الكتاب من المسلمين و أمّه نصرانيّة و له قرابة نصارى، ممّن له سهم فى الكتاب، لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟
قال إن أسلمت أمّه فانّ جميع ميراثه لها و إن لم تسلم امّه و أسلم بعض قرابته ممّن له سهم فى الكتاب، فانّ ميراثه له و ان لم يسلم من قرابته أحد فانّ ميراثه للامام.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 350 · . 2- باب ان المسلم يرث غير المسلم