مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 2- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبى عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن امرأة شربت دواء و هى حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال: فقال: إن كان له عظم و قد نبت عليه اللّحم عليها دية تسلّمها لأبيه، و إن كان حين طرحته علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرّة تؤديها إلى أبيه، قلت له: فهى لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟
قال:
لا لأنّها قتلته فلا ترثه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 352 · 4- باب ميراث القاتل