مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 5- الطوسى باسناده، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، و سندى بن محمّد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
ايما امرأة طلقت فمات عنه زوجها قبل أن تنقضى عدّتها فانّها ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها و ان توفيت فى عدّتها ورثها و إن قتلت ورث من ديتها و إن قتل ورثت هى من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 353 · 4- باب ميراث القاتل