مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فاذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته أعطينى نصف ما ترثين على أن تعطينى بذلك عهد اللّه و رسوله فرضيت بذلك فأعطته عهد اللّه و عهد رسوله لتفين له بذلك فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط و مات ابنها بعد ذلك فورثته و لم يكن له وارث غيرها قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام)
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 353 · . 5- باب ميراث المملوك