مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، و أن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثمّ مات و تركه، لمن يكون ميراثه؟
قال:
فقال: إن كانت الرقبة التي على أبيه فى ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإنّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه و إن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته و حدثه كان مولاه و وارثه إن لم يكن له قريب يرثه.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 358 · . 11- باب ولاء السائبة