الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

قال:

و إن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتّى مات فانّ ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه قال: و إن كانت الرقبة على أبيه تطوّعا و قد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال قال: و يكون الّذي اشتراه و أعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه قال: و إن كان ابنه الّذي اشترى الرقبة فأعتقها، عن أبيه، من ماله بعد موت أبيه تطوّعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك، فانّ ولاه ميراثه للّذى اشتراه من ماله فأعتق، عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 358 · . 11- باب ولاء السائبة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.