مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 8- عنه باسناده عن علىّ بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطى قال: قلت لزرارة أن بكيرا حدّثنى، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
أنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار و لا أرض الّا أن يقوّم البناء و الجذوع و الخشب فيعطى نصيبها من قيمة البناء فأمّا التربة فلا تعطى شيئا من الارض و لا تربة دار قال زرارة: هذا لا شك فيه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 360 · 12- باب ان النساء لا يرثن من العقار