الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

. 3- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفىّ، عن أبى جعفر (عليه السلام) ‏

فى امرأة ماتت و تركت زوجها قال: المال للزوج يعنى إذا لم يكن لها وارث غيره

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 361 · 13- باب ميراث الزوج و الزوجة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.