مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 3- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفىّ، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى امرأة ماتت و تركت زوجها قال: المال للزوج يعنى إذا لم يكن لها وارث غيره
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 361 · 13- باب ميراث الزوج و الزوجة