مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسّم ميراثه؟
قال:
ان كان له ولد فان للمرأة الّتي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و ان عرفت الّتي طلّقت من الاربع بعينها و نسبها فلا شيء لها من الميراث و عليها العدّة، قال: و يقسّمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك و عليهنّ العدّة و ان لم تعرف الّتي طلّقت من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جمعا، و عليهنّ جميعا العدّة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 363 · 14- باب ميراث المطلقات