مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 2- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
إذا طلّقت المرأة توفّى عنها زوجها، و هى فى عدّة منه لم تحرم عليه فانّها ترثه و هو يرثها ما دامت فى الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوّلتين فان طلّقها الثالثة فانّها لا ترث من زوجها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 363 · 14- باب ميراث المطلقات