مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فقال:
ليس للبدوى أن يقتل مهاجرا حتّى يهاجر و إن عفا المهاجر فانّ عفوه جائز قلت له فللبدوى من الميراث شيء؟
قال:
و أما الميراث فله و له حظّه من دية أخيه المقتول ان أخذت الدية
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 365 · . 16- باب ميراث الدية