الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

فقال:

ليس للبدوى أن يقتل مهاجرا حتّى يهاجر و إن عفا المهاجر فانّ عفوه جائز قلت له فللبدوى من الميراث شيء؟

قال:

و أما الميراث فله و له حظّه من دية أخيه المقتول ان أخذت الدية

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 365 · . 16- باب ميراث الدية

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.