مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 5- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و عدّة، من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب الخزّاز و غيره عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
لا يرث مع الام و لا مع الابن، و لا مع الابنة الّا الزوج و الزوجة و إنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد و لا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 370 · . 18- باب ميراث ذوى الارحام