مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
النصف لأنّه عزّ و جلّ قال فى الاخت ❮فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ❯ و قال فى الاخ: «وَ هُوَ يَرِثُها» يعنى جميع ما لها إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الّذي جعل اللّه عزّ و جلّ له!
الجميع فى بعض فرائضكم شيئا و تعطون الّذي جعل اللّه له النصف تاما و تقولون فى زوج و أمّ و اخوة لأمّ و أخت لأب فتعطون الزوج النصف، و الامّ السدس و الاخوة من الامّ الثلث و الاخت من الأب النصف تجعلونها من تسعة و هى ستّة تعول الى تسعة، فقال: لذلك يقولون.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 372 · . 18- باب ميراث ذوى الارحام