مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال:
و قرأت فيها رجل ترك ابنته و أباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للاب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فللامّ، قال محمّد: و وجدت فيها رجل ترك أبويه و ابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للابوين لكلّ واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة و ما أصاب سهمين فللأبوين
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 373 · . 19- باب ميراث الولد مع الابوين