مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 3- الصدوق باسناده، عن محمّد بن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمّد ابن مسلم، أنّ أبا جعفر (عليه السلام) أقرأه صحيفة الفرائض الّتي هى إملاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و خطّ علىّ (عليه السلام) بيده فوجدت فيها⟩
رجل ترك ابنته و امّه للابنة النصف، و للأمّ السدس و يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة و ما أصاب سهما فهو للامّ و وجدت فيها: رجل ترك ابنته و أبويه للابنة النصف ثلاثة أسهم و للأبوين لكلّ واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة و ما أصاب سهمين فهو للابوين.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 375 · . 19- باب ميراث الولد مع الابوين