الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

قال:

و قرأت فيها: رجل ترك ابنته و أباه للبنت النصف و للاب سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة و ما أصاب سهما فللاب، و إن ترك أبوين و ابنا و ابنة أو بنين و بنات فللأبوين فللأبوين السدسان و ما بقى فللبنين و البنات للذكر مثل حظّ الانثيين، فان ترك ابنا و أبوين فللأبوين السدسان و ما بقى فللابن، فان ترك أمّا و ابنا فللامّ السدس، و ما بقى فللابن، فان ترك أبا و ابنا فللأب السدس و ما بقى فللابن فان ترك أمّا و بنين و بنات فللأمّ السدس و ما بقى فللبنين و البنات للذكر مثل حظّ الانثيين، فان ترك أباه و بنين و بنات فللاب السدس و ما بقى فللبنين و البنات للذكر مثل حظّ الانثيين

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 375 · . 19- باب ميراث الولد مع الابوين‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.