مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨إنّى سمعت محمّد بن مسلم و بكيرا يرويان، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى زوج و أبوين و ابنة فللزّوج الربع ثلاثة من اثنى عشر و للابوين السدسان أربعة من أثنى عشر و بقى خمسة أسهم، فهى للابنة لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك و ان كانتا ابنتين
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 375 · . 19- باب ميراث الولد مع الابوين