مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال:
زرارة، و هذا هو الحق ان أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول و إنّما يدخل النقصان على الّذين لهم الزيادة من الولد و الإخوة للاب، و الامّ فامّا الاخوة من الامّ فلا ينقصون ممّا سمّى لهم فان تركت المرأة زوجها و أبويها و ابنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع و للابوين السدسان و ما بقى فللبنين بينهم بالسويّة، و ان تركت زوجها و أبويها و ابنا و ابنة أو بنين و بنات فللزوج الربع و للابوين السدسان، و ما بقى فللبنين و البنات للذكر مثل حظّ الانثيين
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 376 · . 19- باب ميراث الولد مع الابوين