مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 6- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، و محمّد بن عيسى، عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة، قال: قلت لزرارة انّى سمعت محمّد بن مسلم و بكيرا يرويان، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى زوج و أبوين و بنت و للزوج الربع ثلاثة أسهم، من اثنى عشر سهما، و للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر سهما و بقى خمسة أسهم فهو للبنت لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثنى عشر و
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 377 · . 20- باب ميراث الابوين مع الازواج