الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

ان كانت اثنتين فلها خمسة من اثنى عشر سهما لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقى خمسة فقال زرارة: و هذا هو الحق اذا أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول فانّما يدخل النقصان على الذين لهم زيادة من الولد و الاخوات من الاب و الام، فاما الزوج و الاخوة للامّ فانّهم لا ينقصون ممّا سمى اللّه شيئا

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 378 · . 20- باب ميراث الابوين مع الازواج‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.