مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 7- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن رئاب، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و ابنتها قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما، و للابوين لكلّ واحد منهما السدس سهمان من اثنى عشر سهما و بقى خمسة أسهم فهى للبنت لأنّه لو كان ذكرا لم يكن له اكثر من خمسة أسهم، من اثنى عشر سهما، لانّ الابوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئا و انّ الزوج لا ينقص من الربع شيئا
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 378 · . 20- باب ميراث الابوين مع الازواج