مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فليس له الّا السدس، فقال له أبو جعفر (عليه السلام) و قال للاخ «وَ هُوَ يَرِثُها» يعنى جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الّذي جعل اللّه له الجميع فى بعض فرائضكم شيئا و تعطون الذي جعل اللّه له النصف تاما فقال له الرجل: أصلحك اللّه فكيف تعطى الاخت النصف و لا تعطى الذكر لو كانت هى ذكرا شيئا.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 380 · . 22- باب ميراث الاخوة و الاخوات مع الولد