مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أسهم و لإخوتها لامّها الثلث سهمان الذكر و الانثى فيه سواء و بقى سهم فهو للاخوة و الاخوات من الأب للذكر مثل حظّ الانثيين لأنّ السهام لا تعول و انّ الزّوج لا ينقص من النصف و لا الإخوة من الأمّ من ثلثهم.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 381 · . 22- باب ميراث الاخوة و الاخوات مع الولد