الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

قال:

و لو أنّ امرأة تركت زوجها و اختيها لامّها و أختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم و لأختيها لامّها الثلث سهمان و لاختيها لأبيها السدس سهم و إن كانت واحدة فهو لها لأنّ الاختين من الأب لا يزدادون على ما بقى و لو كان أخ لأب لم يزد على ما بقى

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 381 · . 22- باب ميراث الاخوة و الاخوات مع الولد

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.