مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال:
و لو أنّ امرأة تركت زوجها و اختيها لامّها و أختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم و لأختيها لامّها الثلث سهمان و لاختيها لأبيها السدس سهم و إن كانت واحدة فهو لها لأنّ الاختين من الأب لا يزدادون على ما بقى و لو كان أخ لأب لم يزد على ما بقى
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 381 · . 22- باب ميراث الاخوة و الاخوات مع الولد