⟨عنه، محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علىّ، عن عبد اللّه ابن المغيرة، عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إنّ بكيرا حدّثنى، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
أنّ الاخوة للأب و الاخوات للاب و الامّ يزدادون و ينقصون لأنّهن لا يكنّ أكثر نصيبا من الاخوة و الاخوات للأب و الامّ لو كانوا مكانهنّ لانّ اللّه عزّ و جلّ يقول: ❮إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ❯ يقول: يرث جميع ما لها ان لم يكن لها ولد فاعطوا من سمّى اللّه له النصف كملا و عمدوا فأعطوا الّذي سمّى اللّه له المال كلّه أقلّ من النصف و المرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها، قال: فقال زرارة: و هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 382 · . 22- باب ميراث الاخوة و الاخوات مع الولد