الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه، محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علىّ، عن عبد اللّه ابن المغيرة، عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إنّ بكيرا حدّثنى، عن أبى جعفر (عليه السلام) ‏

أنّ الاخوة للأب و الاخوات للاب و الامّ يزدادون و ينقصون لأنّهن لا يكنّ أكثر نصيبا من الاخوة و الاخوات للأب و الامّ لو كانوا مكانهنّ لانّ اللّه عزّ و جلّ يقول: ❮‏إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ‏❯ يقول: يرث جميع ما لها ان لم يكن لها ولد فاعطوا من سمّى اللّه له النصف كملا و عمدوا فأعطوا الّذي سمّى اللّه له المال كلّه أقلّ من النصف و المرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها، قال: فقال زرارة: و هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 382 · . 22- باب ميراث الاخوة و الاخوات مع الولد

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.