الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ‏

قال:

سألته، عن الرجل يتزوّج المرأة ثمّ يموت قبل أن يدخل بها فقال: لها الميراث كاملا و عليها العدّة أربعة أشهر و عشرا و إن كان سمّى لها مهرا- يعنى صداقا- فلها نصفه، و ان لم يكن سمّى لها مهرا فلا مهر لها

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 386 · . 27- باب ميراث المتوفى عنها زوجها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.