مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
سألته، عن الرجل يتزوّج المرأة ثمّ يموت قبل أن يدخل بها فقال: لها الميراث كاملا و عليها العدّة أربعة أشهر و عشرا و إن كان سمّى لها مهرا- يعنى صداقا- فلها نصفه، و ان لم يكن سمّى لها مهرا فلا مهر لها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 386 · . 27- باب ميراث المتوفى عنها زوجها