مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨الطوسى باسناده، عن محمّد بن علىّ، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين قال: فقال: النكاح جائز و أيّهما أدرك كان له الخيار و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلّا أن يكونا قد أدركا و رضيا قلت: فان ادرك أحدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضى قلت: فان كان الرجل قد أدرك قبل الجارية و رضى بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه؟
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 387 · 28- باب ميراث الغلام و الجارية