مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال:
نعم يعزل ميراثها منه حتّى تدرك و تحلف باللّه ما دعاها الى أخذ الميراث الّا رضاها بالتزويج ثمّ يرفع إليها الميراث و نصف المهر قلت: فان ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج قال: لا لان لها الخيار إذا أدركت قلت: فان كان أبوها هو الّذي زوّجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على أب الجارية
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 387 · 28- باب ميراث الغلام و الجارية