مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، قالا: قلنا لأبى جعفر (عليه السلام) ⟩
العمامة للميّت من الكفن؟
قال:
لا إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب و ثوب تامّ لا أقل منه يوارى جسده، كلّه فما زاد فهو سنّة الى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع و العمامة سنّة و قال: أمر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 415 · . 13- باب التكفين و التحنيط