مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 23- عنه عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) ⟩
أنهما قالا: لا بأس بالصلاة فى الإزار و لا بأس بالصلاة فى السّراويل إذا رمى على كتفيه شيئا ما و لو مثل جناحى الخطّاف، هذا إذا كان المصلّى لا يجد غيره فهو يجزيه، فأمّا إن وجد ثوبا فليس ممّا ينبغى أن يتهاون بالصلاة هذا التهاون و هو يناجى ربّه و يقف بين يديه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 34 · . 7- باب الصلاة