مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام؟
فقال:
أو ليس قد قال جل ثناؤه: «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ: فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» أ فلا ترى أنّ الطواف بهما واجب مفروض؟
لأنّ اللّه عز و جل ذكر هما بهذا فى
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 38 · . 7- باب الصلاة