مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
و لكن ينبغى لمن شكّ فى أوّل شهر رمضان أن يصوم اليوم الذي لا يستيقن أنه من شهر رمضان تطوّعا على أنه شعبان.
فإن وافى به شهر رمضان و علم بعد ذلك أنه كان منه قضى يوما مكانه.
لأنّه كان صامه تطوّعا، فيكون له أجران، و لا يتعمد الفطر فى يوم يرى أنه من شهر رمضان فلعلّه أن يتيقّن ذلك بعد أن أفطر فيه فيكون قد أفطر يوما من شهر رمضان
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 42 · 8- باب الصوم