مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال آخرون:
هو أن يبيع منه السّلعة على أن يبيعه هو أخرى، و قال آخرون: فى ذلك وجوها قريبة المعانى من هذا، و هذه الوجوه كلّها البيع فيها فاسد، لا يجوز إلّا أن يفترق المتبايعان على شرط واحد، فأمّا إن عقد البيع على شرطين فذلك المنهىّ عنه، و هو أيضا من باب بيعتين فى بيعة، و قد نهى عن ذلك
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 46 · . 9- باب المعيشة